Legal opinion 07/12/1994
رأي استشاري رقم 1404/1994
- Number
- 1404/1994
- Date
- 07/12/1994
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 1383/1994
- Source
- Lebanese University
مشروعا عقدي تلزيم تقديم مفروشات مختلفة لزوم بلدية بيروت
ان اجازة مجلس الوزراء لمحافظ مدينة بيروت عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات تخالف احكام المواد 60 و61 و49 من قانون البلديات علما انه لا يجوز ان تتعارض قرارات مجلس الوزراء مع الاحكام القانونية عملا بتراتبية النصوص ، كما وان اجتهاد الديوان مستمر على ان صلاحية عقد النفقة وتوقيع دفتر الشروط هما من اختصاص المجلس البلدي الذي لايمكن له تفويض صلاحيته لرئيس البلدية.