Legal opinions

Legal opinion 07/12/1994

رأي استشاري رقم 1404/1994

Number
1404/1994
Date
07/12/1994
Requested by
بلدية بيروت
File
1383/1994
Source
Lebanese University

مشروعا عقدي تلزيم تقديم مفروشات مختلفة لزوم بلدية بيروت

ان اجازة مجلس الوزراء لمحافظ مدينة بيروت عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات تخالف احكام المواد 60 و61 و49 من قانون البلديات علما انه لا يجوز ان تتعارض قرارات مجلس الوزراء مع الاحكام القانونية عملا بتراتبية النصوص ، كما وان اجتهاد الديوان مستمر على ان صلاحية عقد النفقة وتوقيع دفتر الشروط هما من اختصاص المجلس البلدي الذي لايمكن له تفويض صلاحيته لرئيس البلدية.