Legal opinion 06/02/1975
رأي استشاري رقم 14/1975
- Number
- 14/1975
- Date
- 06/02/1975
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 139/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية تطبيق نظام الدوام المزدوج في الجامعة اللبنانية
لا يستحق للموظف التعويض عن الاعمال الاضافية التي يتغيب فيها ، مهما كانت أسباب الغياب : الاجازة الادارية ، الاجازة المرضية ، العطل الادارية ، حتى ولو بعذر مشروع.