Legal opinions

Legal opinion 06/02/1975

رأي استشاري رقم 14/1975

Number
14/1975
Date
06/02/1975
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
139/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية تطبيق نظام الدوام المزدوج في الجامعة اللبنانية

لا يستحق للموظف التعويض عن الاعمال الاضافية التي يتغيب فيها ، مهما كانت أسباب الغياب : الاجازة الادارية ، الاجازة المرضية ، العطل الادارية ، حتى ولو بعذر مشروع.