Legal opinion 16/09/1971
رأي استشاري رقم 137/1971
- Number
- 137/1971
- Date
- 16/09/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 139/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي لجهة خضوع قضية اجراء مقايضة بين الدولة اللبنانية والدكتور منوال يونس لرقابة ديوان المحاسبة.
ان عقد المقايضة هو عقد خاص ومتميز عن عقد البيع فيكون عقد المقايضة غير خاضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة لعدم النص عليه في المادة 30 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.