Legal opinions

Legal opinion 16/09/1971

رأي استشاري رقم 137/1971

Number
137/1971
Date
16/09/1971
Requested by
وزارة المالية
File
139/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي لجهة خضوع قضية اجراء مقايضة بين الدولة اللبنانية والدكتور منوال يونس لرقابة ديوان المحاسبة.

ان عقد المقايضة هو عقد خاص ومتميز عن عقد البيع فيكون عقد المقايضة غير خاضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة لعدم النص عليه في المادة 30 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.