Legal opinion 16/11/1970
رأي استشاري رقم 1404/1970
- Number
- 1404/1970
- Date
- 16/11/1970
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 1397/1970
- Source
- Lebanese University
تلزيم تقديم أدوية ومستحضرات طبية لزوم مصلحة الصحة العامة بقيمة 100199،97 ل.ل. ماية ألف وماية وتسع وتسعين ليرة لبنانية وسبعة وتسعين قرشاً .
اذا وضع لأحد أصناف التلزيم سعر تقديري أدنى دون أن ينقص هذا السعر بنسبة 25 بالمئة عن سعر الكلفة فإنه ليس من شأن هذا الإجراء ان يؤثر على نتيجة التلزيم وانه لا يصار بالتالي الى الغاء تلزيم الصنف المذكور اذا تبين ان السعر المقترح اجراء التلزيم بموجبه يقع ضمن حدود السعرين التقديريين الموضوعين من قبل الادارة ولم يقدم بصدده أية أسعار أخرى تنقص عنه.