Legal opinions

Legal opinion 16/11/1970

رأي استشاري رقم 1404/1970

Number
1404/1970
Date
16/11/1970
Requested by
بلدية بيروت
File
1397/1970
Source
Lebanese University

تلزيم تقديم أدوية ومستحضرات طبية لزوم مصلحة الصحة العامة بقيمة 100199،97 ل.ل. ماية ألف وماية وتسع وتسعين ليرة لبنانية وسبعة وتسعين قرشاً .

اذا وضع لأحد أصناف التلزيم سعر تقديري أدنى دون أن ينقص هذا السعر بنسبة 25 بالمئة عن سعر الكلفة فإنه ليس من شأن هذا الإجراء ان يؤثر على نتيجة التلزيم وانه لا يصار بالتالي الى الغاء تلزيم الصنف المذكور اذا تبين ان السعر المقترح اجراء التلزيم بموجبه يقع ضمن حدود السعرين التقديريين الموضوعين من قبل الادارة ولم يقدم بصدده أية أسعار أخرى تنقص عنه.