Legal opinion 07/10/1997
رأي استشاري رقم 995/1997
- Number
- 995/1997
- Date
- 07/10/1997
- Requested by
- وزارة التعليم المهني والتقني
- File
- 1398/1997
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لوضع دراسة لانشاء مدرسة مهنية في راشيا
بما ان المادة (150) من قانون المحاسبة العمومية تشترط ان تضع الادارة دراسة مسبقة تبين فيها بالتفصيل المؤهلات التقنية اللازمة الواجب توفرها في المتعاقد معه، وان وزارة التعليم المهني والتقني لم تضع هذه الدراسة ، وانه سبق لديوان المحاسبة بقراره رقم 390/ر.م تاريخ 26/5/1997 ان طلب الى الادارةعندما ترى ان جهازها الفني لا يمكنه تقديرالمؤهلات الواجب توفرها في المتعاقد معه للقيام بدراسات المباني التي تنوي اجراءها ، تكليف وزارة الاشغال العامة - مديرية المباني - وضع هذه الدراسة للمؤهلات نظرا لاختصاصها بالموضوع.