Legal opinions

Legal opinion 24/02/1997

رأي استشاري رقم 73/1997

Number
73/1997
Date
24/02/1997
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
1399/1996
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي للاشراف والمؤازرة الفنية على تنفيذ اشغال وصلة صيدا (الكورنيش البحري)

1-ان احتساب بدل أتعاب جهاز المراقبة تقتصر على عنصر واحد هو نسبة مئوية من قيمة الاشغال المنفذة في حين ان الطريقة المتبعة تعتمد ثلاثة عناصر : 1-نسبة مئوية من الاشغال.2-مبلغ شهري مقطوع.3-اجور جهاز المراقبة. 2-اذا كان في نية الادارة استعمال السيارات لتأمين النقل داخل الورشة ، تكون بذلك قد ساهمت في تحمل زيادة غير مبررة ويقتضي ان يتحملها جهاز المراقبة نفسه ، مما يلحق هدرا لا يستهان به بالاموال العمومية. 3- انه لتاريخه لم تعمد الادارة الى ابلاغ المتعهد موافقتها على صفقة تنفيذ اشغال الكورنيش البحري في صيدا وبالتالي لم يعمل بموافقة الديوان (المشروطة) خلال سنة 1996 ، مما يستتبع اعتبارها ملغاة تطبيقا لأحكام المادة 44 من قانون تنظيمه.