Legal opinion 24/02/1997
رأي استشاري رقم 73/1997
- Number
- 73/1997
- Date
- 24/02/1997
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 1399/1996
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي للاشراف والمؤازرة الفنية على تنفيذ اشغال وصلة صيدا (الكورنيش البحري)
1-ان احتساب بدل أتعاب جهاز المراقبة تقتصر على عنصر واحد هو نسبة مئوية من قيمة الاشغال المنفذة في حين ان الطريقة المتبعة تعتمد ثلاثة عناصر : 1-نسبة مئوية من الاشغال.2-مبلغ شهري مقطوع.3-اجور جهاز المراقبة. 2-اذا كان في نية الادارة استعمال السيارات لتأمين النقل داخل الورشة ، تكون بذلك قد ساهمت في تحمل زيادة غير مبررة ويقتضي ان يتحملها جهاز المراقبة نفسه ، مما يلحق هدرا لا يستهان به بالاموال العمومية. 3- انه لتاريخه لم تعمد الادارة الى ابلاغ المتعهد موافقتها على صفقة تنفيذ اشغال الكورنيش البحري في صيدا وبالتالي لم يعمل بموافقة الديوان (المشروطة) خلال سنة 1996 ، مما يستتبع اعتبارها ملغاة تطبيقا لأحكام المادة 44 من قانون تنظيمه.