Legal opinions

Legal opinion 10/04/1996

رأي استشاري رقم 12/1996

Number
12/1996
Date
10/04/1996
Requested by
وزارة المالية
File
14/1996
Source
Lebanese University

ابداء الراي الاستشاري حول طريقة تعطيل الطوابع المالية الملصقة على الصكوك والكتابات المصدقة من الكاتب العدل

ان ختم الطوابع وتوقيعها من قبل الكاتب العدل يعتبر تعطيلاً قانونيا لها.