Legal opinion 10/04/1996
رأي استشاري رقم 12/1996
- Number
- 12/1996
- Date
- 10/04/1996
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 14/1996
- Source
- Lebanese University
ابداء الراي الاستشاري حول طريقة تعطيل الطوابع المالية الملصقة على الصكوك والكتابات المصدقة من الكاتب العدل
ان ختم الطوابع وتوقيعها من قبل الكاتب العدل يعتبر تعطيلاً قانونيا لها.