Legal opinion 06/03/1965
رأي استشاري رقم 16/1965
- Number
- 16/1965
- Date
- 06/03/1965
- Requested by
- مصلحة مياه عين الدلبة
- File
- 14/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن إمكانية تأدية رواتب مستخدمي مصلحة مياه عين الدلبة في بداية كل شهر.
إن التدبير الرامي إلى دفع رواتب مستخدمي مصلحة مياه عين الدلبة في أول الشهر مخالفاً لأحكام النظام المالي في المصلحة الذي حدد تاريخ استحقاق الرواتب للمستخدمين في نهاية الشهر.