Legal opinions

Legal opinion 17/03/1999

رأي استشاري رقم 10/1999

Number
10/1999
Date
17/03/1999
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
14/1999
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري حول اعادة رسوم استوفيت عن غير حق الى لجنة مهرجانات بعلبك الدولية واعطائها مساهمة مالية تمكنها من تنفيذ مهرجانات 1999 بالمستوى المطلوب

1-انه يعود لوزارة المالية في ضوء وقائع القضية وأحكام القوانين المرعية الاجراء البت بطلب اعادة الرسوم المستوفاة من غير حق الى لجنة مهرجانات بعلبك. 2-انه يعود لمجلس الوزراء في ضوء السياسة المالية العامة للدولة النظر في طلب لجنة مهرجانات بعلبك الدولية اعطاءها مساهمة مالية في ضوء الوقائع التي تعرضها اللجنة.