Legal opinion 17/03/1999
رأي استشاري رقم 10/1999
- Number
- 10/1999
- Date
- 17/03/1999
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 14/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري حول اعادة رسوم استوفيت عن غير حق الى لجنة مهرجانات بعلبك الدولية واعطائها مساهمة مالية تمكنها من تنفيذ مهرجانات 1999 بالمستوى المطلوب
1-انه يعود لوزارة المالية في ضوء وقائع القضية وأحكام القوانين المرعية الاجراء البت بطلب اعادة الرسوم المستوفاة من غير حق الى لجنة مهرجانات بعلبك. 2-انه يعود لمجلس الوزراء في ضوء السياسة المالية العامة للدولة النظر في طلب لجنة مهرجانات بعلبك الدولية اعطاءها مساهمة مالية في ضوء الوقائع التي تعرضها اللجنة.