Legal opinions

Legal opinion 05/03/1973

رأي استشاري رقم 22/1973

Number
22/1973
Date
05/03/1973
Requested by
بلدية بيروت
File
14/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية التعاقد مع مساح للقيام بأعمال طوبوغرافية لاشغال اعادة تنظيم كورنيش النهر

لا يجوز عقد اتفاق بالتراضي مع مساح بحجة ان ذلك يفوق امكانيات الادارة ، لأن المقصود من عبارة "تتجاوز امكانيات الادارة" أن تكون الصفقة من حيث نوعيتها غير ممكن تنفيذها من قبل الادارة بواسطة أجهزتها نظرا لعدم وجود الاختصاصيين الفنيين اللازمين لذلك لديها.