Legal opinion 05/03/1973
رأي استشاري رقم 22/1973
- Number
- 22/1973
- Date
- 05/03/1973
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 14/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية التعاقد مع مساح للقيام بأعمال طوبوغرافية لاشغال اعادة تنظيم كورنيش النهر
لا يجوز عقد اتفاق بالتراضي مع مساح بحجة ان ذلك يفوق امكانيات الادارة ، لأن المقصود من عبارة "تتجاوز امكانيات الادارة" أن تكون الصفقة من حيث نوعيتها غير ممكن تنفيذها من قبل الادارة بواسطة أجهزتها نظرا لعدم وجود الاختصاصيين الفنيين اللازمين لذلك لديها.