Legal opinion 23/02/1968
رأي استشاري رقم 32/1968
- Number
- 32/1968
- Date
- 23/02/1968
- Requested by
- المصلحة الوطنية للتعمير
- File
- 14/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول فسخ التزام في المصلحة الوطنية للتعمير.
1- انه يتوجب على الادارة توجيه انذار الى المتعهد قبل اتخاذ قرارها باعلانه ناكلاً ومن ثم بفسخ الالتزام. 2- ان اعتبار الملتزم ناكلاً ومن ثم فسخ الالتزام هو اجازة مقررة للادارة ويشكل بهذا حقاً استنسابياً متروكاً لها امر التقرير فيه فلا يكون ثمة الزام ويبقى للادارة وفق ظروف كل قضية ان تستعمل هذا الحق او ان لا تستعمله. 3- ان قرار فسخ الالتزام هو من الاعمال التنفيذية المختصة بالصفقة ، وهو بهذا لا يدخل في عداد المقررات الخاضعة لتصديق سلطتي الوصاية الادارية والمالية.