Legal opinions

Legal opinion 23/02/1968

رأي استشاري رقم 32/1968

Number
32/1968
Date
23/02/1968
Requested by
المصلحة الوطنية للتعمير
File
14/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول فسخ التزام في المصلحة الوطنية للتعمير.

1- انه يتوجب على الادارة توجيه انذار الى المتعهد قبل اتخاذ قرارها باعلانه ناكلاً ومن ثم بفسخ الالتزام. 2- ان اعتبار الملتزم ناكلاً ومن ثم فسخ الالتزام هو اجازة مقررة للادارة ويشكل بهذا حقاً استنسابياً متروكاً لها امر التقرير فيه فلا يكون ثمة الزام ويبقى للادارة وفق ظروف كل قضية ان تستعمل هذا الحق او ان لا تستعمله. 3- ان قرار فسخ الالتزام هو من الاعمال التنفيذية المختصة بالصفقة ، وهو بهذا لا يدخل في عداد المقررات الخاضعة لتصديق سلطتي الوصاية الادارية والمالية.