Legal opinions

Legal opinion 24/09/1981

رأي استشاري رقم 32/1981

Number
32/1981
Date
24/09/1981
Requested by
وزارة الصحة العامة
File
14/1981
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في تفسير بعض بنود اتفاقية تطوير برنامج امراض القلب في مستشفى الجامعة الاميركية

1-انه بعد صدور قرار السلفة الطارئة يجب ان تودع قيمتها امانة في صندوق الخزينة باسم اللجنة ويقتضي عندئذ تطبيق احكام المادتين 201 و202من قانون المحاسبة العمومية. 2-يقتضي ان تضع اللجنة نظاما لسير عملها يتضمن نصوصا توجب اجراء مناقصات او استدراجات عروض لشراء الاجهزة والمعدات وتعيين لجان شراء ولجان استلام.