Legal opinion 24/09/1981
رأي استشاري رقم 32/1981
- Number
- 32/1981
- Date
- 24/09/1981
- Requested by
- وزارة الصحة العامة
- File
- 14/1981
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في تفسير بعض بنود اتفاقية تطوير برنامج امراض القلب في مستشفى الجامعة الاميركية
1-انه بعد صدور قرار السلفة الطارئة يجب ان تودع قيمتها امانة في صندوق الخزينة باسم اللجنة ويقتضي عندئذ تطبيق احكام المادتين 201 و202من قانون المحاسبة العمومية. 2-يقتضي ان تضع اللجنة نظاما لسير عملها يتضمن نصوصا توجب اجراء مناقصات او استدراجات عروض لشراء الاجهزة والمعدات وتعيين لجان شراء ولجان استلام.