Legal opinions

Legal opinion 13/06/1962

رأي استشاري رقم 416/1962

Number
416/1962
Date
13/06/1962
Requested by
__غير محدد
File
14/1962
Source
Lebanese University

اعادة النظر في مذكرة ديوان المحاسبة رقم 15 تاريخ 1962/1/16 المتضمنة رأي الديوان بشأن مشروع اتفاقية بين ادارة التعمير وبين ورثة المرحوم الدكتور شريف توفيق عسيران.

إن الاجتهاد استقر على أنه في حال اجتماع صفتي المالك والشاغل في الشخص المستملك منه فيحق له أن يتقاضى تعويض الاستملاك وتعويض الإشغال.