Legal opinion 13/06/1962
رأي استشاري رقم 416/1962
- Number
- 416/1962
- Date
- 13/06/1962
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 14/1962
- Source
- Lebanese University
اعادة النظر في مذكرة ديوان المحاسبة رقم 15 تاريخ 1962/1/16 المتضمنة رأي الديوان بشأن مشروع اتفاقية بين ادارة التعمير وبين ورثة المرحوم الدكتور شريف توفيق عسيران.
إن الاجتهاد استقر على أنه في حال اجتماع صفتي المالك والشاغل في الشخص المستملك منه فيحق له أن يتقاضى تعويض الاستملاك وتعويض الإشغال.