Legal opinions

Legal opinion 25/05/1982

رأي استشاري رقم 17/1982

Number
17/1982
Date
25/05/1982
Requested by
وزارة الصحة العامة
File
14/1982
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول التاريخ الذي يقتضي اعتماده لتطبيق فرق الزيادة في تعرفة المعالجة في المؤسسات الاستشفائية المتعاقدة خلال عام 1981

لم يتضمن النص القانوني جواز اعطاء مفعول رجعي للتعرفة مع المؤسسات الخاصة ، والتي لا يمكن تطبيقها في مطلق الاحوال الا بعد صدور مرسوم توزيع الاعتمادات.