Legal opinion 25/05/1982
رأي استشاري رقم 17/1982
- Number
- 17/1982
- Date
- 25/05/1982
- Requested by
- وزارة الصحة العامة
- File
- 14/1982
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول التاريخ الذي يقتضي اعتماده لتطبيق فرق الزيادة في تعرفة المعالجة في المؤسسات الاستشفائية المتعاقدة خلال عام 1981
لم يتضمن النص القانوني جواز اعطاء مفعول رجعي للتعرفة مع المؤسسات الخاصة ، والتي لا يمكن تطبيقها في مطلق الاحوال الا بعد صدور مرسوم توزيع الاعتمادات.