Legal opinion 04/04/1991
رأي استشاري رقم 9/1991
- Number
- 9/1991
- Date
- 04/04/1991
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة
- File
- 14/1991
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول التاريخ الواجب اعتماده لتحديد سعر صرف العملات الاجنبية لدفع فرق ارتفاع الاسعار في عقد اتفاق رضائي
ان التاريخ الواجب اعتماده لتحديد سعر صرف الدولار الاميركي هو التاريخ المحدد في عقد الاتفاق الرضائي.