Legal opinions

Legal opinion 04/04/1991

رأي استشاري رقم 9/1991

Number
9/1991
Date
04/04/1991
Requested by
وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة
File
14/1991
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول التاريخ الواجب اعتماده لتحديد سعر صرف العملات الاجنبية لدفع فرق ارتفاع الاسعار في عقد اتفاق رضائي

ان التاريخ الواجب اعتماده لتحديد سعر صرف الدولار الاميركي هو التاريخ المحدد في عقد الاتفاق الرضائي.