Legal opinion 28/09/1977
رأي استشاري رقم 3/1977
- Number
- 3/1977
- Date
- 28/09/1977
- Requested by
- مجلس الخدمة المدنية
- File
- 14/1977
- Source
- Lebanese University
طلب تحديد معنى صفقة قانونيا لبيان الرأي في مضمونها وفي قانونية تلزيم بعض أصناف القرطاسية والمطبوعات العامة المشتركة
1-ان تحديد معنى الصفقة قانوناً إنما يجب أن يفسر على أساس قيمة التلزيم وليس على أساس قيمة الصنف. 2-ان قيمة الصفقة مدار البحث تبلغ قيمتها الاجمالية 88 ألف ليرة لبنانية وتتجاوز بالتالي الخمسين ألف ليرة لبنانية مما يجعل اجراء استدراج العروض العائد لها ، من صلاحية ادارة المناقصات وليس من صلاحية مجلس الخدمة المدنية.