Legal opinions

Legal opinion 28/09/1977

رأي استشاري رقم 3/1977

Number
3/1977
Date
28/09/1977
Requested by
مجلس الخدمة المدنية
File
14/1977
Source
Lebanese University

طلب تحديد معنى صفقة قانونيا لبيان الرأي في مضمونها وفي قانونية تلزيم بعض أصناف القرطاسية والمطبوعات العامة المشتركة

1-ان تحديد معنى الصفقة قانوناً إنما يجب أن يفسر على أساس قيمة التلزيم وليس على أساس قيمة الصنف. 2-ان قيمة الصفقة مدار البحث تبلغ قيمتها الاجمالية 88 ألف ليرة لبنانية وتتجاوز بالتالي الخمسين ألف ليرة لبنانية مما يجعل اجراء استدراج العروض العائد لها ، من صلاحية ادارة المناقصات وليس من صلاحية مجلس الخدمة المدنية.