Legal opinion 29/06/1992
رأي استشاري رقم 15/1992
- Number
- 15/1992
- Date
- 29/06/1992
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 14/1992
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن تعيين لجان تخمن الأملاك الخاصة بالبلدية
انه يقتضي التمييز بين نوعين من الاملاك الخاصة : -فضلات الطرق والساحات العامة الناجمة عن تنفيذ تخطيط تخمن من قبل لجنة الاستملاك المنصوص عنها في المادة 9 من قانون الاستملاك والذي تخضع له البلديات عملا بالمادة 59 منه. -الفضلات العادية ويسترشد بشأنها ما هو متبع بصدد املاك الدولة الخاصة حيث ان اللجنة المختصة للتخمين هي المنصوص عنها في المادة 83 من القرار رقم 275 تاريخ 25/5/26 وهي لجنة واحدة في كل محافظة ولا يمكن ان تضم ممثلا عن البلدية بالنظر لصراحة النص.