Legal opinions

Legal opinion 29/06/1992

رأي استشاري رقم 15/1992

Number
15/1992
Date
29/06/1992
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
14/1992
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن تعيين لجان تخمن الأملاك الخاصة بالبلدية

انه يقتضي التمييز بين نوعين من الاملاك الخاصة : -فضلات الطرق والساحات العامة الناجمة عن تنفيذ تخطيط تخمن من قبل لجنة الاستملاك المنصوص عنها في المادة 9 من قانون الاستملاك والذي تخضع له البلديات عملا بالمادة 59 منه. -الفضلات العادية ويسترشد بشأنها ما هو متبع بصدد املاك الدولة الخاصة حيث ان اللجنة المختصة للتخمين هي المنصوص عنها في المادة 83 من القرار رقم 275 تاريخ 25/5/26 وهي لجنة واحدة في كل محافظة ولا يمكن ان تضم ممثلا عن البلدية بالنظر لصراحة النص.