Legal opinions

Legal opinion 23/02/1967

رأي استشاري رقم 23/1967

Number
23/1967
Date
23/02/1967
Requested by
مديرية اليانصيب الوطني
File
14/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن بيع سيارة غير صالحة للاستعمال خاصة مديرية اليانصيب الوطني.

ان الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية تجيز البيع بالتراضي ومهما كانت قيمة الصفقة فيما خص الصفقات التي اجري من اجلها استدراج عروض على مرتين متتاليتين وبما ان هذا الامر ثابت فيما خص السيارة خاصة مديرية اليانصيب الوطني التي اجري من اجلها استدراج عروض على ثلاث مرات بدل المرتين وبالتالي يمكن اللجوء الى بيع السيارة بطريقة الاتفاق بالتراضي.