Legal opinion 23/02/1967
رأي استشاري رقم 23/1967
- Number
- 23/1967
- Date
- 23/02/1967
- Requested by
- مديرية اليانصيب الوطني
- File
- 14/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن بيع سيارة غير صالحة للاستعمال خاصة مديرية اليانصيب الوطني.
ان الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية تجيز البيع بالتراضي ومهما كانت قيمة الصفقة فيما خص الصفقات التي اجري من اجلها استدراج عروض على مرتين متتاليتين وبما ان هذا الامر ثابت فيما خص السيارة خاصة مديرية اليانصيب الوطني التي اجري من اجلها استدراج عروض على ثلاث مرات بدل المرتين وبالتالي يمكن اللجوء الى بيع السيارة بطريقة الاتفاق بالتراضي.