Legal opinion 24/02/1961
رأي استشاري رقم 106/1961
- Number
- 106/1961
- Date
- 24/02/1961
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 14/1961
- Source
- Lebanese University
طلب رأي الديوان بشأن الرسم على الدقيق المستورد عبر البحار للاستهلاك المحلي.
إن توفر الصفتين برسم الدقيق يستدعي : 1- واقع استيراد الدقيق عبر البحار ، وهو أمر عادي يمكن التثبت منه بالطرق العادية. 2- وتخصيص هذا الدقيق للاستهلاك المحلي ، وهو عمل قانوني يصدر عن صاحب العلاقة ويجري بتصريح منه يقدم الى المرجع المختص مقروناً بنيته الأكيدة بذلك. وان اكتمالهما لا يتم ، في الواقع ، إلاَّ عند وضع الدقيق في الاستهلاك المحلي.