Legal opinions

Legal opinion 24/02/1961

رأي استشاري رقم 106/1961

Number
106/1961
Date
24/02/1961
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
14/1961
Source
Lebanese University

طلب رأي الديوان بشأن الرسم على الدقيق المستورد عبر البحار للاستهلاك المحلي.

إن توفر الصفتين برسم الدقيق يستدعي : 1- واقع استيراد الدقيق عبر البحار ، وهو أمر عادي يمكن التثبت منه بالطرق العادية. 2- وتخصيص هذا الدقيق للاستهلاك المحلي ، وهو عمل قانوني يصدر عن صاحب العلاقة ويجري بتصريح منه يقدم الى المرجع المختص مقروناً بنيته الأكيدة بذلك. وان اكتمالهما لا يتم ، في الواقع ، إلاَّ عند وضع الدقيق في الاستهلاك المحلي.