Legal opinion 10/04/1963
رأي استشاري رقم 53/1963
- Number
- 53/1963
- Date
- 10/04/1963
- Requested by
- وزارة الاقتصاد الوطني
- File
- 14/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في قضية تتعلق بصرف نفقات سنين سابقة في وزارة الاقتصاد الوطني.
إنه من غير الجائز قانوناً استعمال رصائد الاعتمادات المتوفرة في بند لتغطية مساهمة لبنان في مكتب السكر الدولي.