Legal opinions

Legal opinion 10/04/1963

رأي استشاري رقم 53/1963

Number
53/1963
Date
10/04/1963
Requested by
وزارة الاقتصاد الوطني
File
14/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في قضية تتعلق بصرف نفقات سنين سابقة في وزارة الاقتصاد الوطني.

إنه من غير الجائز قانوناً استعمال رصائد الاعتمادات المتوفرة في بند لتغطية مساهمة لبنان في مكتب السكر الدولي.