Legal opinions

Legal opinion 01/12/1959

رأي استشاري رقم 388/1959

Number
388/1959
Date
01/12/1959
Requested by
__غير محدد
File
14/1959
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول استحقاق الوكيل الذي يتسلم مهامه قبل صدور نص تعيينه تعويض الوكالة عن المدة السابقة لهذا النص.

إنه لا يمكن قبل تعيين الوكيل من قبل السلطة المختصة ، اعتباره كذلك وإيلاؤه الوكالة ، ولا يستحق له ، بالتالي وقبل هذا التعيين ، أي تعويض لقاء هذه الوكالة وبصورة خاصة تعويض الوكالة المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 45 من قانون الموظفين. وبما انه ، من ناحية ثانية ، اذا اعتبرت تولية الوكيل قبل إقرارها من السلطة المختصة ، ولاية فعلية ، بحيث يعتبر موظفاً فعلياً للوظيفة الجديدة ، فانه لا يستحق له عن هذه الولاية ، وفقاً للراي السائد ، أي تعويض.