Legal opinions

Legal opinion 01/04/1960

رأي استشاري رقم 141/1960

Number
141/1960
Date
01/04/1960
Requested by
المصلحة الوطنية للتعمير
File
14/1960
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في استحقاق موظفي التعمير تعويضاً عن الاجازات التي لم يستفيدوا منها أثناء الخدمة - المذكرة رقم 91/م تاريخ 1960/2/22.

إنه من المقرر أن الاساس في الايفاء هو تنفيذ الموجب عيناً ، حتى اذا تعذر ذلك جاز - بموافقة الدائن - تنفيذه بالعوض. وإن تقدير تعذر الايفاء عيناً يعود للادارة المختصة.