Legal opinion 01/04/1960
رأي استشاري رقم 141/1960
- Number
- 141/1960
- Date
- 01/04/1960
- Requested by
- المصلحة الوطنية للتعمير
- File
- 14/1960
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في استحقاق موظفي التعمير تعويضاً عن الاجازات التي لم يستفيدوا منها أثناء الخدمة - المذكرة رقم 91/م تاريخ 1960/2/22.
إنه من المقرر أن الاساس في الايفاء هو تنفيذ الموجب عيناً ، حتى اذا تعذر ذلك جاز - بموافقة الدائن - تنفيذه بالعوض. وإن تقدير تعذر الايفاء عيناً يعود للادارة المختصة.