Legal opinions

Legal opinion 15/11/1963

رأي استشاري رقم 153/1963

Number
153/1963
Date
15/11/1963
Requested by
__غير محدد
File
140/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن مرور الزمن على دين مترتب بذمة بلدية جديدة مرجعيون.

إن البلدية برفضها تأدية هذا الدين ما لم يدفع الدائن لها ما يتوجب عليه من رسوم ، او شرط اجراء مقاصة ، تكون قد تجاوزت سلطاتها من جهة وخالفت من جهة اخرى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 1942/3/3 التي لا تجيز اجراء المقاصة في مثل هذه القضية وبالتالي يكون التأخر في دفع الدين المترتب عليها ناتجاً عنها. وانه عملاً بأحكام المادة 62 من المرسوم رقم 14675 يكون الدين ما يزال مترتباً ولم يسقط بمرور الزمن.