Legal opinion 15/11/1963
رأي استشاري رقم 153/1963
- Number
- 153/1963
- Date
- 15/11/1963
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 140/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن مرور الزمن على دين مترتب بذمة بلدية جديدة مرجعيون.
إن البلدية برفضها تأدية هذا الدين ما لم يدفع الدائن لها ما يتوجب عليه من رسوم ، او شرط اجراء مقاصة ، تكون قد تجاوزت سلطاتها من جهة وخالفت من جهة اخرى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 1942/3/3 التي لا تجيز اجراء المقاصة في مثل هذه القضية وبالتالي يكون التأخر في دفع الدين المترتب عليها ناتجاً عنها. وانه عملاً بأحكام المادة 62 من المرسوم رقم 14675 يكون الدين ما يزال مترتباً ولم يسقط بمرور الزمن.