Legal opinions

Legal opinion 25/10/1968

رأي استشاري رقم 128/1968

Number
128/1968
Date
25/10/1968
Requested by
بلدية بيروت
File
140/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في قضية رسوم مترتبة على السيد بشارة نوفل الذي كان يشغل مقهى قصر العدل.

1- ان اصول تحصيل الرسوم البلدية محددة في المواد 90 وما يليها من قانون الرسوم البلدية. 2- وانه يقتضي تطبيق هذه الاصول بحق المكلف واستنفاذ نتائج هذه الاصول المفروضة.