Legal opinion 25/10/1968
رأي استشاري رقم 128/1968
- Number
- 128/1968
- Date
- 25/10/1968
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 140/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في قضية رسوم مترتبة على السيد بشارة نوفل الذي كان يشغل مقهى قصر العدل.
1- ان اصول تحصيل الرسوم البلدية محددة في المواد 90 وما يليها من قانون الرسوم البلدية. 2- وانه يقتضي تطبيق هذه الاصول بحق المكلف واستنفاذ نتائج هذه الاصول المفروضة.