Legal opinion 24/03/2000
رأي استشاري رقم 30/2000
- Number
- 30/2000
- Date
- 24/03/2000
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة
- File
- 140/1999
- Source
- Lebanese University
كيفية تصفية نفقة مترتبة وفقاً للأصول عند فقدان المستند الأصلي للعقد
ان الاتفاق الرضائي يشكل أحد المستندات الرسمية التي تثبت التزام الإدارة تجاه المتعهد وأحد المستندات الرئيسية التي تبنى عليها التصفية وان فقدان أصل هذا المستند الرسمي يوجب الاعتداد بصورته الرسمية وان فقدان صوره والاشارة اليه في سجلات الوزارة وباقي المستندات المتعلقة بالالتزام يشكل براءة بينة خطية وبالتالي يمكن تصفية النفقة وصرف اتعاب المتعهد بالاستناد الى النسخة غير الموقعة من الاتفاق.