Legal opinions

Legal opinion 24/03/2000

رأي استشاري رقم 30/2000

Number
30/2000
Date
24/03/2000
Requested by
وزارة الأشغال العامة
File
140/1999
Source
Lebanese University

كيفية تصفية نفقة مترتبة وفقاً للأصول عند فقدان المستند الأصلي للعقد

ان الاتفاق الرضائي يشكل أحد المستندات الرسمية التي تثبت التزام الإدارة تجاه المتعهد وأحد المستندات الرئيسية التي تبنى عليها التصفية وان فقدان أصل هذا المستند الرسمي يوجب الاعتداد بصورته الرسمية وان فقدان صوره والاشارة اليه في سجلات الوزارة وباقي المستندات المتعلقة بالالتزام يشكل براءة بينة خطية وبالتالي يمكن تصفية النفقة وصرف اتعاب المتعهد بالاستناد الى النسخة غير الموقعة من الاتفاق.