Legal opinions

Legal opinion 07/04/1971

رأي استشاري رقم 273/1971

Number
273/1971
Date
07/04/1971
Requested by
النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة
File
1406/1969
Source
Lebanese University

عقد نفقة سفر رئيس الديوان في مصلحة الانعاش الاجتماعي من قبل مرجع غير صالح.

عندما يتضمن نظام احدى المصالح المستقلة نصاً يخول مجلس ادارة المصلحة أمراً معيناً بدون قيود ، فلا يعود من الضروري اشتراط استصدار مرسوم بذلك ، لأن المصلحة تتمتع بالاستقلال المالي والاداري.