Legal opinion 07/04/1971
رأي استشاري رقم 273/1971
- Number
- 273/1971
- Date
- 07/04/1971
- Requested by
- النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة
- File
- 1406/1969
- Source
- Lebanese University
عقد نفقة سفر رئيس الديوان في مصلحة الانعاش الاجتماعي من قبل مرجع غير صالح.
عندما يتضمن نظام احدى المصالح المستقلة نصاً يخول مجلس ادارة المصلحة أمراً معيناً بدون قيود ، فلا يعود من الضروري اشتراط استصدار مرسوم بذلك ، لأن المصلحة تتمتع بالاستقلال المالي والاداري.