Legal opinion 27/10/1969
رأي استشاري رقم 134/1969
- Number
- 134/1969
- Date
- 27/10/1969
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 141/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول استيفاء رسم البدل عن ضائع لرخص سير السيارات المباعة بالمزاد العلني.
انه لا يجوز تحميل مشتري السيارة المباعة بالمزاد العلني ، والتي تكون رخصة سيرها مفقودة رسم رخصة سير بدلاً عن ضائع ، اذ لا علاقة له من جهة بفقدان هذه الرخصة ، وهو لم يطلب من جهة ثانية الحصول على رخصة سير بدلاً عن ضائع ، ولا يجوز بالتالي تحميله رسماً لقاء خدمة لم يطلبها أساساً ولم تؤد له.