Legal opinions

Legal opinion 27/10/1969

رأي استشاري رقم 134/1969

Number
134/1969
Date
27/10/1969
Requested by
وزارة العدل
File
141/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول استيفاء رسم البدل عن ضائع لرخص سير السيارات المباعة بالمزاد العلني.

انه لا يجوز تحميل مشتري السيارة المباعة بالمزاد العلني ، والتي تكون رخصة سيرها مفقودة رسم رخصة سير بدلاً عن ضائع ، اذ لا علاقة له من جهة بفقدان هذه الرخصة ، وهو لم يطلب من جهة ثانية الحصول على رخصة سير بدلاً عن ضائع ، ولا يجوز بالتالي تحميله رسماً لقاء خدمة لم يطلبها أساساً ولم تؤد له.