Legal opinions

Legal opinion 03/09/1970

رأي استشاري رقم 145/1970

Number
145/1970
Date
03/09/1970
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
141/1970
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول تفسير المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12 المتعلقة بمن من الاخوة الموظفين يحق له الاستفادة من مساعدة الوفاة.

في حال تعدد الاخوة الموظفين في الدولة الذين يمكنهم الاستفادة من مساعدة الوفاة فان هذه المساعدة تعطى لاكبرهم سنا بصرف النظر عما اذا كان هو الذي تكبد فعلاً نفقات الدفن ام لا.