Legal opinion 03/09/1970
رأي استشاري رقم 145/1970
- Number
- 145/1970
- Date
- 03/09/1970
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 141/1970
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول تفسير المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12 المتعلقة بمن من الاخوة الموظفين يحق له الاستفادة من مساعدة الوفاة.
في حال تعدد الاخوة الموظفين في الدولة الذين يمكنهم الاستفادة من مساعدة الوفاة فان هذه المساعدة تعطى لاكبرهم سنا بصرف النظر عما اذا كان هو الذي تكبد فعلاً نفقات الدفن ام لا.