Legal opinions

Legal opinion 31/12/1965

رأي استشاري رقم 111/1965

Number
111/1965
Date
31/12/1965
Requested by
وزارة العدل
File
141/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي في إمكانية تخفيض بدل إيجار المقهى التابع لقصر العدل.

إن تأجير المقهى الكائن في قصر العدل قد تمَّ بطريقة المزايدة العمومية. وإن الغاية من إجراء الصفقات العمومية في المناقصات والمزايدات هي تأمين المنافسة والمساواة بين العارضين مما يمنع الادارة من أن تلجأ بعد إتمام المزايدة وإجراء الصفقة إلى تخفيض البدل أو السعر الذي قدمه العارض في عرضه حرصاً على مبدأ المساواة بين العارضين.