Legal opinion 31/12/1965
رأي استشاري رقم 111/1965
- Number
- 111/1965
- Date
- 31/12/1965
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 141/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي في إمكانية تخفيض بدل إيجار المقهى التابع لقصر العدل.
إن تأجير المقهى الكائن في قصر العدل قد تمَّ بطريقة المزايدة العمومية. وإن الغاية من إجراء الصفقات العمومية في المناقصات والمزايدات هي تأمين المنافسة والمساواة بين العارضين مما يمنع الادارة من أن تلجأ بعد إتمام المزايدة وإجراء الصفقة إلى تخفيض البدل أو السعر الذي قدمه العارض في عرضه حرصاً على مبدأ المساواة بين العارضين.