Legal opinions

Legal opinion 24/03/2000

رأي استشاري رقم 31/2000

Number
31/2000
Date
24/03/2000
Requested by
وزارة الصحة العامة
File
141/1999
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري بشأن مشروع عقد الإيجار العائد للطابق الثامن من البناء المشيد على العقار رقم 628/المزرعة (مبنى وزارة الصحة)

ان عقد الايجار الذي اقترن برقابة ديوان المحاسبة المسبقة والتي لم يعمل بها خلال السنة التي أعطت خلالها هو غير نافذ ، وعملاً بنظرية الكسب غير المشروع يقتضي دفع المستحقات عن فترة الاشغال الفعلي بموجب عقد مصالحة يصدق من كافة المراجع المختصة.