Legal opinion 24/03/2000
رأي استشاري رقم 31/2000
- Number
- 31/2000
- Date
- 24/03/2000
- Requested by
- وزارة الصحة العامة
- File
- 141/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري بشأن مشروع عقد الإيجار العائد للطابق الثامن من البناء المشيد على العقار رقم 628/المزرعة (مبنى وزارة الصحة)
ان عقد الايجار الذي اقترن برقابة ديوان المحاسبة المسبقة والتي لم يعمل بها خلال السنة التي أعطت خلالها هو غير نافذ ، وعملاً بنظرية الكسب غير المشروع يقتضي دفع المستحقات عن فترة الاشغال الفعلي بموجب عقد مصالحة يصدق من كافة المراجع المختصة.