Legal opinion 28/09/1972
رأي استشاري رقم 145/1972
- Number
- 145/1972
- Date
- 28/09/1972
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 141/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية اعفاء السفارة الفرنسية من غرامة عدم التصريح المنصوص عنها في قانون ضريبة الاملاك المبنية
ان الدولة الفرنسية تعتبر خاضعة لاحكام المادة 104 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تخضع في حال عدم قيامها بموجب التصريح المنصوص عنه في المادة المذكورة للغرامة المفروضة بمقتضى هذه المادة .