Legal opinions

Legal opinion 28/09/1972

رأي استشاري رقم 145/1972

Number
145/1972
Date
28/09/1972
Requested by
وزارة المالية
File
141/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية اعفاء السفارة الفرنسية من غرامة عدم التصريح المنصوص عنها في قانون ضريبة الاملاك المبنية

ان الدولة الفرنسية تعتبر خاضعة لاحكام المادة 104 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تخضع في حال عدم قيامها بموجب التصريح المنصوص عنه في المادة المذكورة للغرامة المفروضة بمقتضى هذه المادة .