Legal opinions

Legal opinion 30/11/1967

رأي استشاري رقم 132/1967

Number
132/1967
Date
30/11/1967
Requested by
وزارة التعليم المهني والتقني
File
141/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تفسير المواد 5 و7 و8 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15742 تاريخ 1964/3/11.

ان عقد نفقات الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني يخضع لأحكام قانون المحاسبة العمومية ، فيما ان تحديد بدل الخدمات التي تؤديها مديرية التعليم المهني والتقني وسعر بيع انتاج مدارسها يخضع لأحكام خاصة تحدد وفقاً للعرف التجاري.