Legal opinion 30/11/1967
رأي استشاري رقم 132/1967
- Number
- 132/1967
- Date
- 30/11/1967
- Requested by
- وزارة التعليم المهني والتقني
- File
- 141/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تفسير المواد 5 و7 و8 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15742 تاريخ 1964/3/11.
ان عقد نفقات الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني يخضع لأحكام قانون المحاسبة العمومية ، فيما ان تحديد بدل الخدمات التي تؤديها مديرية التعليم المهني والتقني وسعر بيع انتاج مدارسها يخضع لأحكام خاصة تحدد وفقاً للعرف التجاري.