Legal opinion 30/01/1974
رأي استشاري رقم 8/1974
- Number
- 8/1974
- Date
- 30/01/1974
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 141/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول قانونية حسم نصف راتب للمفوض السابق في الامن العام ف.ص
ان راتب شهر تموز الذي قبضه السيد ص. قد أصبح حقا مكتسبا له ولا يجوز استرداده منه . وعليه ، ان التدبير الذي اتخذته مصلحة الصرفيات باقتطاع راتب نصف شهر من راتب السيد ص. عن شهر آب في غير محله القانوني ويقتضي بالتالي اعادة المبلغ المقتطع لصاحبه.