Legal opinions

Legal opinion 30/01/1974

رأي استشاري رقم 8/1974

Number
8/1974
Date
30/01/1974
Requested by
وزارة المالية
File
141/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول قانونية حسم نصف راتب للمفوض السابق في الامن العام ف.ص

ان راتب شهر تموز الذي قبضه السيد ص. قد أصبح حقا مكتسبا له ولا يجوز استرداده منه . وعليه ، ان التدبير الذي اتخذته مصلحة الصرفيات باقتطاع راتب نصف شهر من راتب السيد ص. عن شهر آب في غير محله القانوني ويقتضي بالتالي اعادة المبلغ المقتطع لصاحبه.