Legal opinion 24/10/1963
رأي استشاري رقم 143/1963
- Number
- 143/1963
- Date
- 24/10/1963
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 141/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 1963/5/29 بتحديد تاريخ التلزيم في شهر كانون الاول يقوم مقام تقرير الوزير المختص ووزير المالية المنصوص عليه في المادة 59 من قانون المحاسبة العمومية لجهة امكانية عقد النفقة خلال الشهر المذكور.
يقتضي أن يقدر الوزير المختص ووزير المالية الحالة الطارئة المستعجلة وفقاً لأحكام المادة 59 من قانون المحاسبة العمومية دون امكانية قيام قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن مقام التقدير المحدد.