Legal opinions

Legal opinion 24/10/1963

رأي استشاري رقم 143/1963

Number
143/1963
Date
24/10/1963
Requested by
وزارة المالية
File
141/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 1963/5/29 بتحديد تاريخ التلزيم في شهر كانون الاول يقوم مقام تقرير الوزير المختص ووزير المالية المنصوص عليه في المادة 59 من قانون المحاسبة العمومية لجهة امكانية عقد النفقة خلال الشهر المذكور.

يقتضي أن يقدر الوزير المختص ووزير المالية الحالة الطارئة المستعجلة وفقاً لأحكام المادة 59 من قانون المحاسبة العمومية دون امكانية قيام قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن مقام التقدير المحدد.