Legal opinion 22/10/1997
رأي استشاري رقم 1046/1997
- Number
- 1046/1997
- Date
- 22/10/1997
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة
- File
- 1410/1997
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لدراسة المخطط التوجيهي والتنظيمي الشامل للاراضي اللبنانية
ان المهمة موضوع مشروع العقد هي خطة عامة وشاملة يعود امر وضعها الى مجلس الوزراء عملا بالمادة 65 من الدستور وتخرج بالتالي عن صلاحية المديرية العامة للتنظيم المدني.وعدم جواز تحميل الخزينة عبء بدل دراسات جديدة نظرا لما ينطوي عليه ذلك من الحاق الضرر الاكيد بالاموال العمومية. وان مشروع الاتفاق المعروض واقع في غير موقعه القانوني ويؤدي الى هدر بالاموال العمومية.