Legal opinions

Legal opinion 22/10/1997

رأي استشاري رقم 1046/1997

Number
1046/1997
Date
22/10/1997
Requested by
وزارة الأشغال العامة
File
1410/1997
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لدراسة المخطط التوجيهي والتنظيمي الشامل للاراضي اللبنانية

ان المهمة موضوع مشروع العقد هي خطة عامة وشاملة يعود امر وضعها الى مجلس الوزراء عملا بالمادة 65 من الدستور وتخرج بالتالي عن صلاحية المديرية العامة للتنظيم المدني.وعدم جواز تحميل الخزينة عبء بدل دراسات جديدة نظرا لما ينطوي عليه ذلك من الحاق الضرر الاكيد بالاموال العمومية. وان مشروع الاتفاق المعروض واقع في غير موقعه القانوني ويؤدي الى هدر بالاموال العمومية.