Legal opinions

Legal opinion 10/10/1997

رأي استشاري رقم 1016/1997

Number
1016/1997
Date
10/10/1997
Requested by
وزارة الأشغال العامة
File
1413/1997
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لتكملة اشغال ضهر البيدر - الحدود السورية (قسم مستديرة شتورة جديتا)

ان الشروط المفروضة بموجب المادة 147 فقرة 2 من قانون المحاسبة العمومية لجهة ان تكون الصفقة الاساسية ما تزال قيد التنفيذ وان تكون الاشغال الاضافية غير متوقعة وان تكون الاشغال الاضافية متممة للاشغال الاساسية لا تكون متوفرة وبالتالي ان المشروع المعروض يفتقر الى سند قانوني.