Legal opinion 10/10/1997
رأي استشاري رقم 1016/1997
- Number
- 1016/1997
- Date
- 10/10/1997
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة
- File
- 1413/1997
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لتكملة اشغال ضهر البيدر - الحدود السورية (قسم مستديرة شتورة جديتا)
ان الشروط المفروضة بموجب المادة 147 فقرة 2 من قانون المحاسبة العمومية لجهة ان تكون الصفقة الاساسية ما تزال قيد التنفيذ وان تكون الاشغال الاضافية غير متوقعة وان تكون الاشغال الاضافية متممة للاشغال الاساسية لا تكون متوفرة وبالتالي ان المشروع المعروض يفتقر الى سند قانوني.