Legal opinion 02/12/1970
رأي استشاري رقم 1485/1970
- Number
- 1485/1970
- Date
- 02/12/1970
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 1418/1970
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم انشاء مبنى محطة مياه البردوني ونبع حلبيه في زحلة بقيمة اجمالية قدرها 341000 ل.ل. ثلاثماية وواحد واربعون ألف ليرة لبنانية.
ان الصفقات التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية والتي أجاز القانون تلزيمها بطريقة استدراج العروض مهما بلغت قيمتها على ان يقرر ذلك الوزير المختص انما هي تلك التي تتطلب مقدرة فنية خاصة وان سلطة الوزير المختص في هذا المجال ليست استنسابية مطلقة.