Legal opinions

Legal opinion 02/12/1970

رأي استشاري رقم 1485/1970

Number
1485/1970
Date
02/12/1970
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
1418/1970
Source
Lebanese University

مشروع تلزيم انشاء مبنى محطة مياه البردوني ونبع حلبيه في زحلة بقيمة اجمالية قدرها 341000 ل.ل. ثلاثماية وواحد واربعون ألف ليرة لبنانية.

ان الصفقات التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية والتي أجاز القانون تلزيمها بطريقة استدراج العروض مهما بلغت قيمتها على ان يقرر ذلك الوزير المختص انما هي تلك التي تتطلب مقدرة فنية خاصة وان سلطة الوزير المختص في هذا المجال ليست استنسابية مطلقة.