Legal opinions

Legal opinion 06/02/1975

رأي استشاري رقم 16/1975

Number
16/1975
Date
06/02/1975
Requested by
بلدية طرابلس
File
142/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان كتاب العدل يستفيدون من الاعفاء المنصوص عنه في المادة 79 من قانون الرسوم البلدية

ان كتاب العدل ليسوا من عداد الهيئات المنصوص عنها في المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/67 اي الدولة والبلديات والمؤسسات التابعة لهما ، وبالتالي لا يستفيدون من الاعفاء من الرسوم البلدية المقررة للهيئات المذكورة.