Legal opinion 06/02/1975
رأي استشاري رقم 16/1975
- Number
- 16/1975
- Date
- 06/02/1975
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 142/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان كتاب العدل يستفيدون من الاعفاء المنصوص عنه في المادة 79 من قانون الرسوم البلدية
ان كتاب العدل ليسوا من عداد الهيئات المنصوص عنها في المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/67 اي الدولة والبلديات والمؤسسات التابعة لهما ، وبالتالي لا يستفيدون من الاعفاء من الرسوم البلدية المقررة للهيئات المذكورة.