Legal opinion 26/05/2000
رأي استشاري رقم 54/2000
- Number
- 54/2000
- Date
- 26/05/2000
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 142/1999
- Source
- Lebanese University
السماح للمسؤولين عن المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة بالانفاق من الرسوم التي يستوفونها بغية تأمين سير العمل
انه يقتضي الرجوع الى المبادىء العامة في شأن الاتفاق من الرسوم التي تستوفيها الادارة لا سيما مبدأ الشيوع الوارد في المادة 51 من قانون المحاسبة العمومية والتي تعتبر الرسم عائداً للخزينة ودونما تخصيص لجهة معينة فلذلك يقتضي أن يتم الانفاق وفقاً للقواعد العامة التي تحكم تقريره وتصفيته وصرفه.