Legal opinions

Legal opinion 26/05/2000

رأي استشاري رقم 54/2000

Number
54/2000
Date
26/05/2000
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
142/1999
Source
Lebanese University

السماح للمسؤولين عن المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة بالانفاق من الرسوم التي يستوفونها بغية تأمين سير العمل

انه يقتضي الرجوع الى المبادىء العامة في شأن الاتفاق من الرسوم التي تستوفيها الادارة لا سيما مبدأ الشيوع الوارد في المادة 51 من قانون المحاسبة العمومية والتي تعتبر الرسم عائداً للخزينة ودونما تخصيص لجهة معينة فلذلك يقتضي أن يتم الانفاق وفقاً للقواعد العامة التي تحكم تقريره وتصفيته وصرفه.