Legal opinion 17/11/1966
رأي استشاري رقم 147/1966
- Number
- 147/1966
- Date
- 17/11/1966
- Requested by
- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
- File
- 142/1966
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في السلطة التي يمكنها ممارسة صلاحيات مجلس ادارة مصلحة الليطاني في الفترة الواقعة بين انتهاء مدة ولاية المجلس السابق وتعيين المجلس الجديد.
1- ان الاصل ان الصلاحية تمنح لتمارس ، فلا يمكن ، دون نص خاص ، تجاوز هذه الممارسة للصلاحية ، ولا يكون بالتالي بالامكان ن ودونما اجازة تشريعية ، صرف النظر عن اقرار مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني للأعمال المناطة به في النطاق بل يقتضي عليه تولي صلاحيته في هذا الصدد. 2- ان انتهاء مدة ولاية مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ينهي حق هذا المجلس في ممارسة المهام المناطة به ، الا انه من المقرر عملاً ان استمرار هذا المجلس ، بعد انتهاء مدة ولايته ، بتولي مهامه بالصدد يضفي على الاعمال الصادرة عنه صفة النفاذ تجاه الغير فيمكن ن في حال متابعة المجلس المذكور مهامه بالقضية المبحوث فيها ، القبول بنفاذ المقررات الصادرة عنه بشأنها بعد اقترانها بالتصديق المقتضى.