Legal opinions

Legal opinion 17/11/1966

رأي استشاري رقم 147/1966

Number
147/1966
Date
17/11/1966
Requested by
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
File
142/1966
Source
Lebanese University

بيان الرأي في السلطة التي يمكنها ممارسة صلاحيات مجلس ادارة مصلحة الليطاني في الفترة الواقعة بين انتهاء مدة ولاية المجلس السابق وتعيين المجلس الجديد.

1- ان الاصل ان الصلاحية تمنح لتمارس ، فلا يمكن ، دون نص خاص ، تجاوز هذه الممارسة للصلاحية ، ولا يكون بالتالي بالامكان ن ودونما اجازة تشريعية ، صرف النظر عن اقرار مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني للأعمال المناطة به في النطاق بل يقتضي عليه تولي صلاحيته في هذا الصدد. 2- ان انتهاء مدة ولاية مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ينهي حق هذا المجلس في ممارسة المهام المناطة به ، الا انه من المقرر عملاً ان استمرار هذا المجلس ، بعد انتهاء مدة ولايته ، بتولي مهامه بالصدد يضفي على الاعمال الصادرة عنه صفة النفاذ تجاه الغير فيمكن ن في حال متابعة المجلس المذكور مهامه بالقضية المبحوث فيها ، القبول بنفاذ المقررات الصادرة عنه بشأنها بعد اقترانها بالتصديق المقتضى.