Legal opinion 20/12/1965
رأي استشاري رقم 108/1965
- Number
- 108/1965
- Date
- 20/12/1965
- Requested by
- مكتب الحرير
- File
- 142/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن إمكانية صرف تعويض الحضور المقرر لرئيس مجلس إدارة مكتب الحرير إلى العضو الاكبر سناً يقوم مقامه عند تعيينه.
إنه سبق للديوان وبموجب الرأي الاستشاري رقم 130/تاريخ 1963/8/24 الصادر بشأن قضية التعويض المقرر لمن يقوم مقام رئيس مجلس إدارة مصلحة مياه الباروك ان قضى فيما خص تعويض الحضور المستحق للرئيس بالوكالة على صرفه على أساس التعويض المقرر لعضو مجلس الادارة وليس على اساس التعويض المقرر للرئيس أصلاً. على اعتبار أن القانون لم ينص على انتقال التعويض موضوع البحث لمن يقوم مقام رئيس مجلس الادارة خلال غيابه بإجازة مرضية.