Legal opinion 16/09/1971
رأي استشاري رقم 139/1971
- Number
- 139/1971
- Date
- 16/09/1971
- Requested by
- مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
- File
- 142/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشان مطالعة مراقب نفقات سكك حديد الدولة حول قضية النثريات بموجب بيان او فاتورة.
انه يجوز للادارة عند وجود الحاجة وفقاً لنص المادة 89 من النظام المالي لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك تجزئة الصفقة ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 122 من هذا النظام التي اجازت للمدير العام اجراء الصفقة بموجب بيان او فاتورة ووفقا لتقديراتها ولصلاحياتها ولضرورة المصلحة العامة .