Legal opinions

Legal opinion 16/09/1971

رأي استشاري رقم 139/1971

Number
139/1971
Date
16/09/1971
Requested by
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
File
142/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشان مطالعة مراقب نفقات سكك حديد الدولة حول قضية النثريات بموجب بيان او فاتورة.

انه يجوز للادارة عند وجود الحاجة وفقاً لنص المادة 89 من النظام المالي لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك تجزئة الصفقة ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 122 من هذا النظام التي اجازت للمدير العام اجراء الصفقة بموجب بيان او فاتورة ووفقا لتقديراتها ولصلاحياتها ولضرورة المصلحة العامة .