Legal opinion 22/10/1969
رأي استشاري رقم 131/1969
- Number
- 131/1969
- Date
- 22/10/1969
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 143/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في المرجع الصالح لتصديق الاتفاقية المعقودة بين بلدية الشويفات ومصلحة كهرباء لبنان.
1- اذا تضمن قرار المجلس البلدي الموافقة على عقد اتفاقية معين وكانت صيغة هذه الاتفاقية مدرجة في متن القرار فان تصديق سلطة الوصاية على هذا القرار يعتبر كافياً ولا يعود بالتالي من ضرورة لتصديق سلطة الوصاية على الاتفاقية بصورة مستقلة. اما اذا جرى بالاستناد لقرار المجلس البلدي تنظيم اتفاقية لاحقة وتضمنت هذه الاتفاقية زيادة عما قرره المجلس فان تصديق سلطة الوصاية على قرار المجلس لا يمكن اعتباره تصديقاً على الاتفاقية التي يجب ان تخضع عندئذ لتصديق سلطة الوصاية بصورة مستقلة. 2- ان إلغاء القاعدة القانونية يكون اما صريحاً واما ضمنيا. وتتحقق صورة التعارض بين القديم والجديد من صور الالغاء الضمني بقيام تعارض بين قواعد قانونية قديمة وقواعد قانونية حديثة اذ يفهم ضمناً - وتطبيقها معاً مستحيل - ان الاحدث منها قد نسخ والغى الاقدم وبديهي ان الالغاء الضمني في هذه الصورة لا يكون الا في حدود التعارض بين القواعد القديمة والقواعد الحديثة. 3- ان عقد الاتفاق بالتراضي بالاستناد للفقرة 9 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية هو في محله القانوني باعتبار ان الاسترشاد بأحكام قانون المحاسبة العمومية هو امر جائز قانوناً. 4- انه اذا كان القرار المتضمن هذه الاتفاقية قد جرى تصديقه من سلطة الوصاية فلا لزوم لتصديق الاتفاقية المذكورة من المحافظ. 5- ان ما ورد في الاتفاقية لجهة اشتراط دفع قيمة الاشغال قبل تنفيذها يعتبر بالتالي مخالفاً للقانون.