Legal opinions

Legal opinion 21/05/1992

رأي استشاري رقم 462/1992

Number
462/1992
Date
21/05/1992
Requested by
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
File
143/1992
Source
Lebanese University

مشروع عقد مصالحة مع شركة بوتك لتنظيم عملية دفع تعويض عن الاضرار اللاحقة بالشركة في مقابل تنازلها عن الدعاوى العالقة امام مجلس شورى الدولة

1-ان انخفاض السعر الحقيقي للدين الناتج عن خسارة في قوة الشراء للنقد لا يؤلف ضررا من شأنه التعويض عنه. 2- ان تدني قيمة النقد الوطني امرا مألوفا خلال الاحداث وان الضرر الناجم عن هذا التدني يشمل جميع المؤسسات ويتناول مختلف اوجه النشاط الاقتصادي ويدخل في مدى التوقع وهذا يبقي الادارة بمنأى عن المسؤولية في هذا المجال.