Legal opinion 21/05/1992
رأي استشاري رقم 462/1992
- Number
- 462/1992
- Date
- 21/05/1992
- Requested by
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- File
- 143/1992
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد مصالحة مع شركة بوتك لتنظيم عملية دفع تعويض عن الاضرار اللاحقة بالشركة في مقابل تنازلها عن الدعاوى العالقة امام مجلس شورى الدولة
1-ان انخفاض السعر الحقيقي للدين الناتج عن خسارة في قوة الشراء للنقد لا يؤلف ضررا من شأنه التعويض عنه. 2- ان تدني قيمة النقد الوطني امرا مألوفا خلال الاحداث وان الضرر الناجم عن هذا التدني يشمل جميع المؤسسات ويتناول مختلف اوجه النشاط الاقتصادي ويدخل في مدى التوقع وهذا يبقي الادارة بمنأى عن المسؤولية في هذا المجال.