Legal opinion 16/09/1971
رأي استشاري رقم 140/1971
- Number
- 140/1971
- Date
- 16/09/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 143/1971
- Source
- Lebanese University
اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 57 تاريخ 1971/4/22.
ان حصص الاسهم الصادرة عن الشركات المساهمة تخضع لضريبة الدخل المنصوص عنها في الباب الاول وتقتطع منها عند التوزيع وبالتالي لا تخضع للضريبة المنصوص عنها في الباب الثالث ، ولا تشكل موردا جديدا للمساهم يستوجب طرح الضريبة ، وعليه ينبغي اسقاط المبلغ الخاضع للضريبة من مجمل أرباح المساهم بسبب خضوعه للضريبة عند التوزيع.