Legal opinions

Legal opinion 16/09/1971

رأي استشاري رقم 140/1971

Number
140/1971
Date
16/09/1971
Requested by
وزارة المالية
File
143/1971
Source
Lebanese University

اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 57 تاريخ 1971/4/22.

ان حصص الاسهم الصادرة عن الشركات المساهمة تخضع لضريبة الدخل المنصوص عنها في الباب الاول وتقتطع منها عند التوزيع وبالتالي لا تخضع للضريبة المنصوص عنها في الباب الثالث ، ولا تشكل موردا جديدا للمساهم يستوجب طرح الضريبة ، وعليه ينبغي اسقاط المبلغ الخاضع للضريبة من مجمل أرباح المساهم بسبب خضوعه للضريبة عند التوزيع.