Legal opinion 26/10/1968
رأي استشاري رقم 135/1968
- Number
- 135/1968
- Date
- 26/10/1968
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
- File
- 143/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في ضريبة فرضت على المحركات في بلدية زحلة - المعلقة.
ان الغاء الرسم على المحركات بالنسبة للحرفيين انما يقصد به اعفاءهم من الرسم المذكور. وبما انه لا تنطبق عليهم اية حالة من حالات الاعفاء المنصوص عنها في الباب السادس من قانون الرسوم البلدية فلا يجوز اعفاءهم من الرسم المذكور ويقتضي لذلك استصدار نص قانوني خاص بهذا المعنى.