Legal opinions

Legal opinion 26/10/1968

رأي استشاري رقم 135/1968

Number
135/1968
Date
26/10/1968
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
File
143/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في ضريبة فرضت على المحركات في بلدية زحلة - المعلقة.

ان الغاء الرسم على المحركات بالنسبة للحرفيين انما يقصد به اعفاءهم من الرسم المذكور. وبما انه لا تنطبق عليهم اية حالة من حالات الاعفاء المنصوص عنها في الباب السادس من قانون الرسوم البلدية فلا يجوز اعفاءهم من الرسم المذكور ويقتضي لذلك استصدار نص قانوني خاص بهذا المعنى.