Legal opinions

Legal opinion 15/12/1964

رأي استشاري رقم 128/1964

Number
128/1964
Date
15/12/1964
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
143/1964
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول مبدأ خضوع القرارات القاضية بإيداع التعويضات المترتبة لأصحاب العقارات المستملكة لرقابة الديوان المسبقة.

إن القضية المعروضة ليست على كل حال مشروع اتفاق رضائي بين الادارة وأصحاب العقار المستملك على التعويض المترتب وإنما هي قرار من الادارة بإيداع التعويض المترتب بنتيجة استملاك العقار وفقاً لأحكام قانون الاستملاك. فتكون بالتالي غير خاضعة لرقابة الديوان المسبقة.