Legal opinion 15/12/1964
رأي استشاري رقم 128/1964
- Number
- 128/1964
- Date
- 15/12/1964
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 143/1964
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول مبدأ خضوع القرارات القاضية بإيداع التعويضات المترتبة لأصحاب العقارات المستملكة لرقابة الديوان المسبقة.
إن القضية المعروضة ليست على كل حال مشروع اتفاق رضائي بين الادارة وأصحاب العقار المستملك على التعويض المترتب وإنما هي قرار من الادارة بإيداع التعويض المترتب بنتيجة استملاك العقار وفقاً لأحكام قانون الاستملاك. فتكون بالتالي غير خاضعة لرقابة الديوان المسبقة.