Legal opinion 25/01/1975
رأي استشاري رقم 12/1975
- Number
- 12/1975
- Date
- 25/01/1975
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 143/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية اجراء تسوية مع عضو هيئة تعليمية متعاقد
انه يقتضي ان يدفع للاستاذ الجامعي على سبيل التسوية اجر ما اعطاه فعليا من ساعات التدريس وذلك سندا الى مبدأ الكسب غير المشروع. وان يعتمد تعويض ساعة التدريس الذي سبق ان حددته الجامعة اللبنانية بـ 56 ل.ل. كحد اقصى للتعويض الذي يستحق له عن كل ساعة تدريس فعلية قام بها.