Legal opinions

Legal opinion 25/01/1975

رأي استشاري رقم 12/1975

Number
12/1975
Date
25/01/1975
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
143/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية اجراء تسوية مع عضو هيئة تعليمية متعاقد

انه يقتضي ان يدفع للاستاذ الجامعي على سبيل التسوية اجر ما اعطاه فعليا من ساعات التدريس وذلك سندا الى مبدأ الكسب غير المشروع. وان يعتمد تعويض ساعة التدريس الذي سبق ان حددته الجامعة اللبنانية بـ 56 ل.ل. كحد اقصى للتعويض الذي يستحق له عن كل ساعة تدريس فعلية قام بها.