Legal opinions

Legal opinion 14/10/1971

رأي استشاري رقم 154/1971

Number
154/1971
Date
14/10/1971
Requested by
وزارة الداخلية
File
144/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن مرور الزمن على قسم من المتأخرات بذمة مستهلكي الطاقة الكهربائية في صيدا لصالح امتياز كهرباء صيدا.

ان الديون العائدة لمصلحة كهرباء لبنان او عليها هي من الاموال العمومية والتي تشكل جزءاً من واردات المصلحة ونفقاتها ويطبق بشأن مرور الزمن على هذه الديون النصوص القانونية الواردة في قانون المحاسبة العمومية.