Legal opinion 14/10/1971
رأي استشاري رقم 154/1971
- Number
- 154/1971
- Date
- 14/10/1971
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 144/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن مرور الزمن على قسم من المتأخرات بذمة مستهلكي الطاقة الكهربائية في صيدا لصالح امتياز كهرباء صيدا.
ان الديون العائدة لمصلحة كهرباء لبنان او عليها هي من الاموال العمومية والتي تشكل جزءاً من واردات المصلحة ونفقاتها ويطبق بشأن مرور الزمن على هذه الديون النصوص القانونية الواردة في قانون المحاسبة العمومية.