Legal opinion 01/01/1965
رأي استشاري رقم 3/1965
- Number
- 3/1965
- Date
- 01/01/1965
- Requested by
- بلدية صيدا
- File
- 144/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن شراء سيارة كميون لزوم بلدية صيدا.
إنه ، عملاً بأحكام المادة 58 من قانون المحاسبة العمومية ، فإن عقد نفقة 40% من ثمن السيارة على حساب موازنة العام 1964 لم يعد جائزاً بعد تاريخ 30 تشرين الثاني من السنة ، كما وأنه لم يعد جائزاً بصورة مطلقة بعد 15 كانون الأول من السنة.