Legal opinions

Legal opinion 01/01/1965

رأي استشاري رقم 3/1965

Number
3/1965
Date
01/01/1965
Requested by
بلدية صيدا
File
144/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن شراء سيارة كميون لزوم بلدية صيدا.

إنه ، عملاً بأحكام المادة 58 من قانون المحاسبة العمومية ، فإن عقد نفقة 40% من ثمن السيارة على حساب موازنة العام 1964 لم يعد جائزاً بعد تاريخ 30 تشرين الثاني من السنة ، كما وأنه لم يعد جائزاً بصورة مطلقة بعد 15 كانون الأول من السنة.